السيد علي الموسوي القزويني
618
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
أبي خديجة المرويّة في الاستبصار ما ينافيها . ففي أولاهما : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العقرب تخرج من البئر ميتة ؟ قال : " استق عشرة دلاء " قال : فقلت : فغيرها من الجيف ؟ فقال : " الجيف كلّها سواء إلاّ جيفة قد أجيفت [ فإن كانت جيفة قد أجيفت ] فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها " ( 1 ) . وفي ثانيتهما : قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : " إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلواً ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه " ( 2 ) . لكن يدفعهما : مع عدم صلوح الاُولى بجهالة المنهال لمعارضة ما سبق ، أنّهما محمولان على ما لو توقّف زوال التغيّر على نزح الجميع ، كما يومئ إليه ما في الرواية الاُولى من قوله ( عليه السلام ) : " فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو " فإنّ التقييد ببعديّته بالقياس إلى المقدّر المذكور تقضي بأنّه في الفرض تغيّر لا يزول بنزح ما عدا الجميع ، مع إمكان حملهما على الاستحباب كيف وأنّا في الرواية الثانية نحمل نزح الأربعين المقدّر لغير صورة النتن بقرينة ما سبق على الاستحباب فكيف بنزح الجميع المقدّر لصورة النتن ، مع احتمال كون المراد بالبئر الواقع فيهما المصنع الّذي لا مادّة له ولا يزول تغيّره إذا توقّف على النزح إلاّ بنزح الجميع . ومع الغضّ عن جميع ذلك فما تقدّم من الأخبار تترجّح عليهما لكثرتها وقوّة دلالتها لسلامتها عمّا يوهنها من الاحتمالات المذكورة الجارية فيهما دونها . هذا كلّه على القول المختار من عدم انفعال البئر بمجرّد الملاقاة . وأمّا على القول بالانفعال فاختلفت أقوالهم وتشتّت آرائهم في تطهير المتغيّر ، وهي على ما حكاه غير واحد تبلغ ثمانية : أحدها : ما عن أبي الصلاح ( 3 ) ، والشهيد في البيان ، ( 4 ) وظاهر المفيد ( 5 ) من أنّه ينزح حتّى يزول التغيّر ، وإطلاق هذا القول كما ترى يشمل ما لو كان للنجاسة المغيّرة مقدّر
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 196 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 7 - التهذيب 1 : 231 / 667 - الاستبصار 1 : 27 / 70 . ( 2 ) الوسائل 1 : 188 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 4 - الاستبصار 1 : 40 / 111 - التهذيب 1 : 239 / 692 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 130 . ( 4 ) البيان : 99 . ( 5 ) المقنعة : 66 .